"""""" صفحة رقم 28 """"""
من الغسل أو استباحة الصلاة عليه ونحو ذلك.
مسألة: قولهم في الجبيرة إن وضعت على طهر لم يقض، هل المراد طهر محلها فقط أو تمام الوضوء؟.
الجواب: قال الزركشي في الخادم ما نصه: ينبغي أن يبحث عن المراد بالطهر هل هو طهر كامل وهو ما يبيح الصلاة كالخف أو المراد طهارة المحل فقط؟ فيه نظر وصرح الإمام، وصاحب الاستقصاء بالأول والأشبه الثاني، وقال ابن الأستاذ: ينبغي أن يضعها على وضوء كامل كما في لبس الخف انتهى.
باب الحيض
مسألة:
الحمد لله معيد ما بدا
بعد فناء لم يكن ذاك سدى
ثم الصلاة والسلام الكمل
على النبي الهاشمي المفضل
وآله وصحبه وعترته
وكل من مات على محبته
جوابكم يا سادة أفادوا
طالبهم وبالعلوم سادوا
في حائض ببيتها مقيمة
ذي جدة صحيحة سليمة
بعد انقطاع دمها المحرم
هل يستباح الوطء بالتيمم
من غير عذر مع وجود الماء
بظنها الغالب للإيذاء
وبيتها في خطة الحمام
مطيقة السعي على الأقدام
ذي سعة لأجرة وغيرها
ولم تكن محجوبة في خدرها
فهل يبيح وطأها التيمم
من غير عذر أم بغسل تلزم
أم حكمها في ذاك حكم الجنب
والنفساء حكمها في المذهب
وإن أبحتم وطأها بالترب
ما قولكم في محرم يلي
فهل له اللبس قبيل العذر
بغالب الظن بغير الوزر
أم بعد أن يحصل عذر ظاهر
يجوز لبس وغطاء ساتر
ولو طرأ عذر وزال عنه
هل يجب النزع ببرء منه
ولو تمادى لابساً والعذر
قد زال هل يسقط عنه الوزر
وإن بغير العذر لبس حصلا
هل الفدا يجزيه مما حملا
أم هو عاص آثم والجاني
فداه لم ينجه من العصيان