كتاب الحاوي للفتاوي ـ العلمية (اسم الجزء: 1)

"""""" صفحة رقم 284 """"""
بها فكيف يلتئم ذلك مع ما قال الكمال الدميري في شرحه في القضاء : فرع لا يشترط أن يكون للمجتهد مذهب مدون ، وإذا دونت المذاهب فهل يجوز للمقلدأن ينتقل من مذهب إلى مذهب ؟ الأصح الجواز كما لو قلد في القبلة هذا أياماً انتهى ، وإطلاقه شامل لما عمل به وما لم يعمل به والمسئول إيضاح ذلك.
الجواب : الأصح جواز الانتقال مطلقاً فيما عمل به وفيما لم يعمل به ، كذا صححه الرافعي وهو المنقول في السؤال عن الدميري لكن بشرط عدم تتبع الرخص ، وهي مسألة غير التي حكى فيها المنع اتفاقاً ، ولذا جمع الأصوليون بينهما فحكوا الاتفاق في هذه وحكوا الخلاف في تلك ، ومن جملته قول التفصيل والفرق بين المسألتين أن تلك في التمذهب بمذهب معين وإرادة الانتقال عنه بعد العمل به أو ببعضه ، ومسألة المنع اتفاقاً فيمن استفتى في حادثة مجتهداً فأفتاه وعمل بقوله ثم وقعت له مرة أخرى ، وحاصل الفرق أن في هذه تقليداً في جزئية معينة خاصة وتلك فيها تقليد كلي على سبيل الإجمال لا التفصيل ، إذا تقرر هذا فمقلد الشافعي إذا غسل نجاسة الكلب على مذهبه وأراد بعد ذلك أن ينتقل ويقلد غيره فيها فله ذلك لكن بشرط مراعاة ذلك المذهب في جميع شروط الطهارة والصلاة من مسح كل الرأس أو الربع والدلك ومراعاة الترتيب في قضاء الصلوات ، فإن أخل بشيء من ذلك كانت صلاته باطلة باتفاق المذهبين.

الصفحة 284