كتاب الحاوي للفتاوي ـ العلمية (اسم الجزء: 1)

"""""" صفحة رقم 291 """"""
عمامته بين كتفيه ، قال نافع : وكان ابن عمر يفعل ذلك ) رواه الترمذي في الشمائل. الثالث : عن عبد الرحمن ابن عوف قال : ( عممني رسول الله صلى الله عليه وسلّم فسدلها بين يدي ومن خلفي ) رواه أبو داود. الرابع : عن عائشة قالت : ( عمم رسول الله صلى الله عليه وسلّم عبد الرحمن بن عوف وأرخى له أربع أصابع ) رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه مقدام بن داود وهو ضعيف. الخامس : عن ثوبان : ( أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان إذا اعتم أرخى عمامته بين يديه ومن خلفه ) رواه في الأوسط وفيه الحجاج ابن رشدين ضعيف. السادس : عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلّم عمم عبد الرحمن بن عوف فأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحوها ثم قال : ( هكذا فاعتم فإنه أعرب وأحسن ) رواه في الأوسط وإسناده حسن. السابع : عن أبي عبد السلام قال : قلت لابن عمر : كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يعتم ؟ قال : ( كان يدير كور العمامة على رأسه ويغرزها من ورائه ويرسلها بين كتفيه ) رواه الطبراني في الكبير وإسناده على شرط الصحيح إلا أبا عبد السلام وهو ثقة. الثامن : عن أبي موسى : ( أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلّم وعليه عمامة سوداء قد أرخى ذؤابتها من ورائه ) رواه في الكبير وفيه عبد الله بن تمام وهو ضعيف. التاسع : عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : ( عليكم بالعمائم فإنها سيما الملائكة وارخوها خلف ظهوركم ) رواه في الكبير. وفيه علي بن يونس وهو مجهول. العاشر : عن أبي أمامة قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم لا يولي والياً حتى يعممه ويرخي لها من جانبه الأيمن نحو الأذن ) رواه في الكبير وفيه جميع بن ثوب متروك. الحادي عشر : عن عبد الله بن بسر قال : ( بعث رسول الله صلى الله عليه وسلّم علياً إلى خيبر فعممه عمامة سوداء ثم أرسلها من ورائه أو قال : على كتفه ) رواه في الكبير وإسناده حسن. الثاني عشر : عن عائشة قالت : عمم رسول الله صلى الله عليه وسلّم عبد الرحمن بن عوف بفناء بيتي هذا وترك من عمامته مثل ورق العشر ثم قال : ( رأيت أكثر الملائكة معتمين ) أخرجه ابن عساكر.
هذا ما حضرني الآن من الأحاديث فيها فقول الشيخ مجد الدين : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلّم عذبة صحيح ، وقوله : طويلة لم أره لكن يمكن أن يؤخذ من أحاديث إرخائها بين الكتفين ، وقوله : بين كتفيه صحيح كما تقدم ، وقوله : وتارة على كتفه لم أقف عليه من لبسه لكن من إلباسه كما تقدم في تعميمه عبد الرحمن بن عوف ، وعلياً ، وقوله : ما فارق العذبة قط لم أقف عليه في حديث بل ذكر صاحب الهدى أنه كان يعتم تارة بعذبة وتارة بلا عذبة.
وأما حديث ( خالفوا اليهود ) إلى آخره ، وحديث ( أعوذ بالله من عمامة صماء ) فلا أصل لهما ، ومن علم أنها سنة وتركها استنكافاً عنها أثم أو غير مستنكف فلا ، قال النووي في شرح المهذب : يجوز لبس العمامة بإرسال طرفها وبغير إرساله ولا كراهة في واحد منهما ، ولم يصح في النهي عن ترك إرسالها شيء وإرسالها إرسالاً فاحشاً كإرسال الثوب فيحرم للخيلاء ويكره لغير الخيلاء لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : ( الإسبال في الإزار

الصفحة 291