"""""" صفحة رقم 30 """"""
كتاب الصلاة
مسألة: تكبيرة آخر وقت العصر وجبت مع الظهر لأنها تجمع معها وهو مشكل لأن الجمع رخصة فلا يقاس عليها
الجواب: هذا من باب النوع المسمى في الأصول بقياس العكس.
مسألة: المجنون هل يجوز له قضاء ما فاته إذا أفاق من صلاة وصوم أم يستحب أم يكره؟.
الجواب: القضاء للمجنون مستحب ذكره في المهمات.
الحظ الوافر من المغنم في استدراك الكافر إذا أسلم
مسألة: الكافر إذا أسلم وأراد أن يقضي ما فاته في زمن الكفر من صلاة وصوم وزكاة هل له ذلك وهل ثبت أن أحداً من الصحابة فعل ذلك حين أسلم؟
الجواب: نعم له ذلك، وذلك مأخوذ من كلام الأصحاب إجمالا وتفصيلاً، وأما الإجمال فقال النووي في شرح المهذب: اتفق أصحابنا في كتب الفروع على أن الكافر الأصلي لا تجب عليه الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج وغيرها من فروع الإسلام، ومرادهم أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم، وإذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء الماضي فاقتصر على نفي اللزوم فيبقى الجواز، وعبارة المهذب: فإذا أسلم لم يخاطب بقضائها لقوله تعالى:) قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف (ولأن في إيجاب ذلك عليهم تنفيراً فعفى عنه فاقتصر على نفي الإيجاب فيبقى الجواز أو الاستحباب.
وأما التفصيل فإن الفقهاء قد قرنوا في كتاب الصلاة بين الكافر، والصبي، والمجنون، والمغمى عليه، والحائض في عدم وجوب الصلاة، ونص بعضهم على أن الصبي إذا بلغ وقد فاتته صلاة يسن له قضاؤها ولا تجب عليه، وأن المجنون، والمغمى عليه يستحب لهما قضاء الصلاة الفائتة في زمن الجنون، والإغماء كذا نقله الأسنوي عن البحر للروياني، ونقل عنه وعن شرح الوسيط للعجلي أن الحائض يكره لها القضاء، فهذه فروع منقولة والكافر في معنى ذلك فيجوز له القضاء إن لم يصل الأمر إلى درجة الاستحباب، ولا يمكن القول بالتحريم بل ولا بالكراهة، ويفارق الحائض فإن ترك الصلاة للحائض عزيمة وبسبب ليست متعدية به والقضاء لها بدعة، ولهذا قالت عائشة لمن سألتها عن ذلك: أحرورية أنت؟ وقد انعقد الإجماع على عدم وجوب الصلاة عليها، وترك الصلاة للكافر بسبب هو متعد به وإسقاط القضاء عنه من باب الرخصة مع قول الأكثرين بوجوبها عليه حال الكفر وعقوبته عليها في الآخرة كما تقرر في الأصول، فاتضح بهذا الفرق بينه وبين الحائض