"""""" صفحة رقم 327 """"""
فقال: (من فعل أحسن ومن لا فلا حرج) هل هو صحيح فإن الحنفية استدلوا به على عدم وجوب الاستنجاء؟.
الجواب: ليس لفظ الحديث هكذا إنما لفظه: (من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج) هكذا هو في سنن أبي داود، وابن ماجه، وغيرهما وهو حديث حسن كما قاله النووي في شرح المهذب، ولا دليل فيه على عدم وجوب الاستنجاء لأن الكلام راجع إلى الإيتار وهو سنة بلا خلاف.
الأخبار المأثورة في الإطلاء بالنورة
بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة: ما قولكم في الإطلاء بالنورة هل هو سنة مأثورة عن الشارع أم لا؟ وهل الأحاديث الواردة في ذلك ثابتة أم لا كحديث أم سلمة الذي أخرجه ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلّم كان إذا طلى بدأ بعورته بالنورة، وسائر جسده كله، وحديث عائشة الذي أخرجه الإمام أحمد قالت: (أطلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم بالنورة فلما فرغ منها قال: (يا معشر المسلمين عليكم بالنورة فإنها طيبة وطهور وإن الله يذهب بها عنكم أوساخكم وأشعاركم). فإن قلتم: بأن ذلك ثابت فما الجمع بينه وبين ما أخرجه أبو حاتم عن أنس: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم لا يتنور فإذا كثر شعره حلقه) وقول الشيخ محي الدين النووي في فتاويه لم يثبت في ذلك شيء؟.
الجواب: الحمد لله قد وردت الأحاديث والآثار مرفوعة ومقطوعة موصولة ومرسلة عن النبي صلى الله عليه وسلّم، والصحابة، والتابعين باستعمال النورة فهي مباحة غير مكروهة وهل يطلق عليها سنة؟ محل توقف لأن السنة تحتاج إلى ثبوت الأمر بها كحلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب وقلم الأظفار وفعل النبي صلى الله عليه وسلّم وإن كان دليلاً على السنة فقد يقال هنا: أن هذا من الأمور العادية التي لا يدل فعله لها على السنية، وقد يقال: أنه إنما فعل ذلك لبيان الجواز كسائر المباحات التي فعلها ولم توصف بأنها سنة، وقد يقال: أنها سنة لما فيه من الاقتداء، وقد يقال: فيها بالاستحباب بناء على أن المستحب أخف مرتبة من السنة، ومحل هذا كله ما لم يقصد المتنور اتباع النبي صلى الله عليه وسلّم في فعله، أما اذا قصد ذلك فلا ريب في أنه مأجور وآت بسنة.
ذكر الأحاديث الواردة في أنه صلى الله عليه وسلّم تنور
قال ابن ما جه في سننه: حدثنا علي بن محمد ثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا حماد بن سلمة عن أبي هاشم الرماني عن حبيب بن أبي ثابت عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان إذا اطلى بدأ بعورته فطلاها وسائر جسده أهله، قال الحافظ عماد الدين بن كثير في كتابه الذي ألفه في الحمام: هذا إسناد جيد وعبد الرحمن بن عبد الله هذا ذكر صاحب الأطراف أنه أبو سعيد مولى بني هاشم ف الله أعلم، ثم رواه ابن ماجه عن علي بن