"""""" صفحة رقم 331 """"""
ودخل الحمام سليمان بن داود) وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قصة بلقيس قيل لها:) ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها (فإذا هي شعراء فقال: سليمان ما يذهبه قالوا: يذهبه الموسى؟ قال: أثر الموسى قبيح فجعلت الشياطين النورة فهو أول من جعلت له النورة. وأخرج سعيد بن منصور. وابن أبي شيبة عن عبد الله بن شداد مثله وله طرق عن مجاهد. وغيره، وأخرج ابن أبي حاتم عن السدى في القصة أن الشياطين صنعوا له نورة من أصداف فطلوها فذهب الشعر.
كتاب الصلاة
مسألة: الحديث الذي رواه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلّم صلى بأصحابه ثم تذكر أنه جنب فأشار إليهم أن اسكنوا وخرج واغتسل وعاد وتحرم بهم، هذا الاستدلال به على من أحرم منفرداً ثم نوى القدوة في خلال صلاته ظاهر أم لا؟ وقول الأسنوي: ومن المعلوم أنهم أنشأوا اقتداءاً جديدا هل [علم] ذلك في رواية أو طريق؟ وهل عينت تلك الصلاة؟.
الجواب: الاستدلال بالحديث المذكور ظاهر، وقوله: ومن المعلوم أي من طريق الاستدلال لأنهم تابعوه بعد عوده ولا يمكن المتابعة إلا بعد إنشاء اقتداء جديد لأن الاقتداء الأول لم يصادف محلاً لكونه ليس في صلاة والصلاة المذكورة في الحديث هي الصبح.
مسألة: في الحديث أنه صلى الله عليه وسلّم قنت شهراً يدعو على قوم فهل كان ذلك عقب فراغه من القنوت الذي هو: اللهم أهدنا فيمن هديت إلى آخره أم ابتدأ به دونه؟.
الجواب: لم أقف في شيء من الأحاديث على أنه صلى الله عليه وسلّم جمع بين القنوت الذي هو اللهم اهدنا إلى آخره وبين الدعاء على القوم بل ظاهر الأحاديث أنه اقتصر في قنوته على الدعاء عليهم.
مسألة: حديث (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) هل ورد؟
الجواب: نعم أخرجه الدارقطني، وإسناده ضعيف هو من حديث أبي هريرة رواه الحاكم والطبراني عنه أيضاً، ورواه الدارقطني أيضاً من حديث جابر عن علي، ورواه ابن حبان في الضعفاء عن عائشة وأسانيده كلها ضعيفة.
مسألة: قد كره الفقهاء أن يقال للعشاء عتمة فكيف ورد في الحديث الصحيح: (لو يعلمون ما في العتمة والصبح لشهدوهما ولو حبواً)؟.
الجواب: عن الحديث من أوجه، الأول: يحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن تسميتها عتمة. الثاني: أنه جرى على ما اشتهر على ألسنتهم كقوله صلى الله عليه وسلّم: (أفلح وأبيه إن صدق) وقد نهى أن يحلف بالآباء وإنما ذلك أمر جرى على الألسنة. الثالث: يحتمل أن يكون ذلك من كلام الراوي لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلّم لأن في بعض طرق الحديث ما في العشاء أو الصبح فلعل الراوي رواه بالمعنى ولم يطلع على النهي عن تسميتها عتمة. الرابع: يحتمل أن يكون ذكر ذلك لبيان أن النهي عن تسميتها به نهي تنزيه لا تحريم.