"""""" صفحة رقم 332 """"""
مسألة: هل ورد حديث (لا تسودوني في الصلاة)؟.
الجواب: لم يرد ذلك والله أعلم.
مسألة: هل ورد أن بلالاً أو غيره أذن بمكة قبل الهجرة؟.
الجواب: ورد ذلك باسانيد ضعيفة لا يعتمد عليها والمشهور الذي صححه أكثر العلماء ودلت عليه الأحاديث الصحيحة أن الأذان إنما شرع بعد الهجرة وإنه لم يؤذن قبلها بلال ولا غيره.
مسألة: في قوله صلى الله عليه وسلّم: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) هل المراد الكمال أو عدم الصحة؟.
الجواب: ليس المراد هذا ولا هذا لأن ذلك إنما يكون في النفي المراد به النفي على ظاهره، وأما النفي هنا فالمراد به النهي أي لا تصلوا إلا المكتوبة والله أعلم.
مسألة: في قول البخاري في باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة: حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمن على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم: لا أعلم إلا ينمى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلّم قال أبو عبد الله: وقال إسماعيل: ينمى ذلك ولم يقل ينمى برفع الياء هل معنى قوله ينمى ذلك، برفع الياء ولم يقل ينمى أي بالفتح فيكون في الكلام تقديم وتأخير أو التقدير ينمى ذلك ولم يقل ينمى برفع الياء وماوجه الصواب ي ذلك وما الرواية فيه؟.
الجواب: معناه قال إسماعيل: ينمى بضم الياء مبنياً للمفعول ولم يقل ينمي بالفتح مبنياً للفاعل.
مسألة: حديث (سلموا على اليهود، والنصارى ولا تسلموا على يهود أمتي) قيل: ومن يهود أمتك؟ قال: (تراك الصلاة) هل ورد؟.
الجواب: لم أقف عليه وأورد في الفردوس بلفظ: (ولا تسلموا على شارب الخمر) وبيض له ولده في مسنده فلم يذكر له إسناداً.
مسألة: من التكرور ما الفرق بين حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم نهاهم عن بيع بيوتهم حين أرادوا بيعها بسبب بعدها من المسجد فقال لهم صلى الله عليه وسلّم: (إن لكم بكل خطوة درجة) رواه مسلم، وكذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجراً وبين حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (فضل الدار القريبة من المسجد على الدار الشاسعة كفضل الغازي على القاعد) خرجه الإمام أحمد؟.
الجواب: لا تخالف بين هذه الأحاديث فإن كل واقعة لها حكم يخصها، وشاهد ذلك أن الأحاديث قد وردت في تفضيل ميامين الصفوف، فلما رغب الناس في ذلك عطلوا