"""""" صفحة رقم 336 """"""
عن السائب بن يزيد الصحابي قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب في شهر رمضان بعشرين ركعة ولو كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم لذكره فإنه أولى بالإسناد، وأقوى في الإحتجاج. الرابع: أن العلماء اختلفوا في عددها ولو ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلّم لم يختلف فيه كعدد الوتر والرواتب فروي عن الأسود بن يزيد أنه كان يصليها أربعين ركعة غير الوتر. وعن مالك: التراويح ست وثلاثون ركعة غير الوتر لقول نافع: أدركت الناس وهم يقومون رمضان بتسع وثلاثين ركعة يوترون منها بثلاث. الخامس: أنها تستحب لأهل المدينة ستاً وثلاثين ركعة تشبيها بأهل مكة حيث كانوا يطوفون بين كل ترويحتين طوافاً ويصلون ركعتيه ولا يطوفون بعد الخامسة، فأراد أهل المدينة مساواتهم فجعلوا مكان كل طواف أربعن ركعات، ولو ثبت عددها بالنص لم تجز الزيادة عليه لأهل المدينة والصدر الأول كانوا أورع من ذلك، ومن طالع كتب المذهب خصوصاً شرح المهذب ورأى تصرفه وتعليله في مسائلها كقراءتها ووقتها وسن الجماعة فيها بفعل الصحابة وإجماعهم علم علم اليقين أنه لو كان فيها خبر مرفوع لاحتج به. هذا جوابي في ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم.
ثم رأيت في تخريج أحاديث الشرح الكبير لشيخ الإسلام ابن حجر ما نصه: قول الرافعي: إنه صلى الله عليه وسلّم صلى بالناس عشرين ركعة ليلتين فلما كان في الليلة الثالثة اجتمع الناس فلم يخرج إليهم ثم قال من الغد: (خشيت أن تفرض عليكم فلا تطيقوها) متفق على صحته من حديث عائشة دون عدد الركعات، زاد البخاري: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلّم والأمر على ذلك. قال شيخ الإسلام: وأما العدد فروى ابن حبان في صحيحه من حديث جابر أنه صلى بهم ثمان ركعات ثم أوتر. فهذا مباين لما ذكره الرافعي قال: نعم ذكر العشرين ورد في حديث آخر رواه البيهقي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يصلى في رمضان في غير جماعة عشرين ركعة والوتر زاد سليم الرازي في كتاب الترغيب ويوتر بثلاث، قال البيهقي: تفرد به أبو شيبة إبراهيم بن عثمان وهو ضعيف وفي الموطأ، وابن أبي شيبة، والبيهقي عن عمر أنه جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي بهم في شهر رمضان عشرين ركعة الحديث انتهى. فالحاصل أن العشرين [ركعة] تثبت من فعله صلى الله عليه وسلّم وما نقله عن صحيح ابن حبان غاية فيما ذهبنا إليه من تمسكنا بما في البخاري عن عائشة أنه كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة، فإنه موافق له من حيث أنه صلى التراويح ثمانياً ثم أوتر بثلاث فتلك إحدى عشرة. ومما يدل لذلك أيضاً أنه صلى الله عليه وسلّم كان إذا عمل عملاً واظب عليه كما واظب على الركعتين اللتين قضاهما بعد العصر مع كون الصلاة في ذلك الوقت منهياً عنها، ولو فعل العشرين ولو مرة لم يتركها أبداً، ولو وقع ذلك لم يخف على عائشة حيث قالت ما تقدم والله أعلم.
وفي الأوائل للعسكري: أول من سن قيام رمضان عمر سنة أربع عشرة. وأخرج البيهقي وغيره من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال: إن عمر بن الخطاب أول من جمع الناس على