كتاب الحاوي للفتاوي ـ العلمية (اسم الجزء: 1)

"""""" صفحة رقم 364 """"""
في الأوائل إن أول من أوقد له الشمع جذيمة بن مالك الأبرش وهو قبل البعثة النبوية بدهر وليس الاستصباح به إسرافاً لأنه لو كان كذلك لنهى عنه فإنه كان موجوداً في أيام النبي صلى الله عليه وسلّم فلما لم ينه عنه دل على أنه مباح، بل ورد في حديث أنه أوقد للنبي صلى الله عليه وسلّم عند دفنه عبد الله ذا البجادين، وقد ألفت في المسألة مؤلفاً سميته مسامرة السموع في ضوء الشموع.
قطف الثمر في موافقات عمر
سئلت عن موافقات عمر رضي الله عنه فنظمت فيها هذه الأبيات:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلى الله
على نبيه الذي اجتباه
يا سائلي والحادثات تكثر
عن الذي وافق فيه عمر
وما يرى أنزل في الكتاب
موافقاً لرأيه الصواب
خذ ما سألت عنه في أبيات
منظومة تأمن من شتات
ففي المقام وأسارى بدر
وآيتي تظاهر وستر
وذكر جبريل لأهل الغدر
وآيتين أنزلا في الخمر
وآية الصيام في حل الرفث
وقوله نساؤكم حرث يبث
وقوله لا يؤمنون حتى
يحكموك إذ بقتل أمتي
وآية فيها لبدر أو به
ولا تصل آية في التوبة
وآية في النور هذا بهتان
وآية فيها بها الاستئذان
وفي ختام آية في المؤمنين
تبارك الله بحفظ المتقين
وثلة من في صفات السابقين
وفي سواء آية المنافقين
وعددوا من ذاك نسخ الرسم
لآية قد نزلت في الرجم
وقال قولاً هو في التوراة قد
نبهه كعب عليه فسجد
وفي الأذان الذكر للرسول
رأيته في خبر موصول
وفي القرآن جاء بالتحقيق
ما هو من موافق الصديق
كقوله هو الذي يصلي
عليكم أعظم به من فضل
وقوله في آخر المجادلة
لا تجد الآية في المخالله
نظمت ما رأيته منقولاً
والحمد لله على ما أولى

الصفحة 364