"""""" صفحة رقم 38 """"""
وقل إذا كنت في ذكر القنوت ولا
يعز يا رب من عاديت مكسوراً
واشكر لأهل علوم الشرع إذا شرحوا
لك الصواب وأبدوا فيه تذكيراً
وأصلحوا لك لفظاً أنت مفتقر
إليه في كل صبح ليس منكوراً
لا تحسبن منطقاً يحكى وفلسفة
ساوي لدى علماء الشرع تطهيراً
3
ذكر التشنيع في مسألة التسميع
بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة: مذهب الشافعي رضي الله عنه أن المصلي إذا رفع رأسه من الركوع يقول في حال ارتفاعه: سمع الله لمن حمده فإذا استوى قائماً يقول: ربنا لك الحمد، وأنه يستحب الجمع بين هذين للإمام والمأموم والمنفرد، وبهذا قال عطاء، وأبو بردة، ومحمد بن سيرين، وإسحق، وداود، وقال أبو حنيفة: يقول الإمام، والمنفرد: سمع الله لمن حمده فقط، والمأموم: ربنا لك الحمد فقط وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود، وأبي هريرة، والشعبي، ومالك، وأحمد قال وبه أقول؛ وقال الثوري؛ والأوزاعي، وأبو يوسف، ومحمد، وأحمد: يجمع الإمام بين الذكرين ويقتصر المأموم على ربنا لك الحمد، واحتج لهم بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون) وبحديث عائشة قالت: (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم في بيته وهو شاك فصلى جالساً وصلى وراءه قوم قياماً فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون) رواهما الشيخان. ولأصحابنا الشافعية في الاحتجاج مسالك.
المسلك الأول: أنه لا حجة للخصوم في هذين الحديثين إذ ليس فيهما ما يدل على النفي بل فيهما أن قول المأموم ربنا لك الحمد يكون عقب قول الإمام سمع الله لمن حمده، والواقع في التصوير ذلك لأن الإمام يقول التسميع في حال انتقاله والمأموم يقول التحميد في حال اعتداله فقوله يقع عقب قول الإمام كما في الحديث، ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلّم: (إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين) فإنه لا يلزم منه أن الإمام لا يؤمن بعد قوله: (ولا الضالين) وليس فيه تصريح بأن الإمام يؤمن، كما أنه ليس في هذين الحديثين تصريح