"""""" صفحة رقم 40 """"""
المسلك الثامن: القياس على حديث: (إذا قال المؤذن حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله) فإن الراجح في مذهب الخصم أن السامع يجمع بين الحيعلة والحوقلة فيكون قوله فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله أي مضموماً إلى الكلمة التي قالها المؤذن، فكذلك معنى الحديث: (فقولوا ربنا لك الحمد) أي مضموماً إلى الكلمة التي قالها الإمام.
المسلك التاسع: أن الحديث بعضه منسوخ وهو قوله: وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون فما المانع أن يكون دخل في بقية أبعاضه نسخ أو تخصيص أو تأويل؟ وإذا طرقه هذا الاحتمال سقط به الاستدلال، قال ابن أبي شيبة في مصنفه: ثنا ابن علية عن ابن عون قال: كان محمد بن سيرين يقول: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قال من خلفه: سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد.
باب شروط الصلاة
مسألة: قال الأسنوي في أول باب صلاة الجماعة: احترز المصنف بالفرائض عن النوافل فإن الجماعة تسن في بعضها، ثم قال: وعن الصلاة التي تستحب إعادتها بسبب ما كالشك في الطهارة، فقوله كالشك مخالف للمتقدم له من أن الشك بعد الفراغ في الطهارة مبطل كالشك في النية، فيحمل على الشك في طهارة الثوب أو البدن أو المكان أو كيف الحال؟.
الجواب: يجاب عن ذلك بوجهين أحدهما أن يكون ذلك على الوجه القائل بعدم الإبطال كما هو أحد الوجهين في المسألة، والثاني أن يحمل على اختلاف الصورة، فالابطال فيما إذا شك هل كان متطهراً أم لا؟ والصحة واستحباب الإعادة فيما إذا كان متطهراً وشك في نقض الطهارة وهي مسألة تيقن الطهارة والشك في الحدث فيكون معنى قوله كالشك في الطهارة أي هل انتقضت أم لا والله أعلم؟
باب سجود السهو
مسألة: قول المنهاج: ولو نقل ركناً قولياً إلى آخره قال الشارح: التكبير والسلام داخلان في عبارة المصنف مع أن نقل السلام مبطل وفي التكبير نظر، فقوله نقل السلام مبطل هل يفرق فيه بين العمد والنسيان أم لا؟ وما وجه النظر في التكبير؟
الجواب: هو خاص بحال العمد ومراده بالنظر التوقف لأنه يحتمل أن يقال فيه بالبطلان لأنه كقطع الصلاة والإحرام الأول وتجديد إحرام جديد، ويحتمل أن لا لأنه زيادة ذكر ولا تضر، وإنما يكون مبطلاً إذا قصد به الخروج من الصلاة وتجديد إحرام جديد، كمسألة من يخرج من صلاته بالإشفاع ويدخل بالأوتار، والحاصل أنه لو قصد الذكر المحض لم تبطل قطعاً، ولو قصد قطع الإحرام الأول وتجديد إحرام جديد بطلت قطعاً، ولو اقتصر على قصد التجديد وانتقل دون القطع فهي المسألة وهي رتبة وسطى فيحتمل البطلان وعدمه وهو محل توقف والله أعلم.