باب سجود التلاوة
مسألة: سجدات التلاوة التي اختلف في محلها كسجدة حم هل يستحب عند كل محل سجدة عملاً بالقولين؟
الجواب: لم أقف على نقل في المسألة والذي يظهر المنع لأنه حينئذ يكون آتياً بسجدة لم تشرع والتقرب بسجدة لم تشرع لا يجوز بل يسجد مرة واحدة عند المحل الثاني وتجزئه على القولين. أما القائل بأنه محلها فواضح، وأما القائل بأنه محلها الآية قبلها فقراءه الآية لا يطيل الفصل والسجود على قرب الفصل مجزىء.
مسألة: فيما قاله العلماء في آية سجدة التلاوة من أنه إنما يسن السجود إذا قرأ أو سمع الآية كاملة، فإن قرأ أو سمع بعضها لم يسن له، وقد جزم العلماء الذين عدوا الآي بأن قوله تعالى في سورة النمل:) الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم (آية، وكذا قوله في حم:) فإن استكبروا إلى يسأمون (آية، فهل إذا قرأ كلاً من هاتين يسن له السجود أولا؟ حتى يضم إليهما ما قبلهما وهو قوله:) ألا يسجدوا لله (إلى قوله:) وما يعلنون (وقوله:) ومن آياته الليل (إلى قوله:) يعبدون (؟
الجواب: نعم يسن له السجود ولا يحتاج إلى ضم ما قبل.
باب صلاة النفل
مسألة: قوله في دعاء القنوت (وإليك نسعى ونحفد، هل هو بالدال المهملة أو بالمعجمة؟.
الجواب: هو بالمهملة وألفت فيه مؤلفاً سميته إتحاف الوفد بنبأ سورة الحفد وهو مودع في الجزء الثامن والثلاثين من التذكرة.
جزء في صلاة الضحى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد فقد وقع الكلام في استحباب صلاة الضحى والرد على من أنكرها فتمسك المنكر بحديث البخاري عن عائشة قالت: (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يسبح سبحة الضحى وإني لأسبحها) وبحديث مسلم عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة: (أكان النبي صلى الله عليه وسلّم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه) فوقع الجواب بأن ذلك نفي منها، فتقدم عليه رواية من أثبت فصمم بأنه لو صلاها لم يخف على أهله، فوقع الجواب بأنه لم يكن ملازماً لها في جميع أوقاته بل كان لها منه وقت في أوقات، فإنه صلى الله عليه وسلّم في وقت يكون مسافراً وفي وقت يكون حاضراً، وقد يكون في الحضر