"""""" صفحة رقم 67 """"""
وجوده ، وأما الذي قال بثلاثة فإنه رأى العدد واجباً في حضور الخطبة كالصلاة فشرط العدد في المأمومين المستمعين للخطبة فإنه لا يحسن عد الإمام منهم وهو الذي يخطب ويعظ ، وأما الذي قال بأربعة فمستنده ما أخرجه الدارقطنى في سننه قال : حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا محمد بن يحي ثنا محمد بن وهب بن عطية ثنا بقية بن الوليد ثنا معاوية بن يحي ثنا معاوية بن سعيد التجيبي ثنا الزهري عن أم عبد الله الدوسية قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : ( الجمعة واجبة على كل قرية وإن لم يكن فيها إلا أربعة ) قال الدارقطني : لا يصح هذا عن الزهري ، وقد أخرجه البيهقي في سننه من هذا الطريق وله طريق ثان قال الدارقطنى : حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي بن إسماعيل الأيلي ثنا عبيد الله بن محمد بن خنيس الكلاعي ثنا موسى بن محمد بن عطاء ثنا الوليد بن محمد هو الموقري ثنا الزهري حدثني أم عبد الله الدوسية قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : ( الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام وإن لم يكونوا إلا أربعة ) قال الدارقطني : الموقري متروك ولا يصح هذا عن الزهري كل من رواه عنه متروك ، طريق ثالث قال الدارقطني : حدثنا أبو عبد الله الأيلي ثنا يحي بن عثمان ثنا عمرو بن الربيع بن طارق ثنا مسلمة بن علي عن محمد بن مطرف عن الحكم بن عبد الله بن سعد عن الزهري عن أم عبد الله الدوسية قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : ( الجمعة واجبة على أهل قرية وإن لم يكونوا إلا ثلاثة رابعهم إمامهم ) قال الدارقطني : الزهري لا يصح سماعه من الدوسية والحكم متروك ، طريق آخر : قال ابن عدي في الكامل : أخبرنا ابن مسلم ثنا محمد بن مصفي ثنا بقية ثنا معاوية بن يحي ثنا معاوية بن سعيد التجيبي عن الحكم بن عبد الله عن الزهري عن أم عبد الله الدوسية قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : ( الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام وإن لم يكونوا إلا أربعة ) حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلّم ثلاثة أخرجه البيهقي من هذا الطريق وقال : الحكم بن عبد الله متروك. ومعاوية بن يحي ضعيف ولا يصح هذا عن الزهري ، قلت : قد حصل من اجتماع هذه الطرق نوع قوة للحديث فإن الطرق يشد بعضها بعضاً خصوصاً إذا لم يكن في السند متهم ، ويزيدها قوة ما أخرجه الدارقطني قال : حدثنا علي بن محمد بن عقبة الشيباني ثنا إبراهيم بن إسحاق بن أبي العنبس ثنا أسحاق بن منصور ثنا هريم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : ( الجمعة واجبة في جماعة إلا على أربعة : عبد مملوك أو صبي أو مريض أو امرأة ) وجه الدلالة منه أنه أطلق الجماعة فشمل كل ما يسمى جماعة وذلك صادق بثلاثة غير الإمام ، وأما الذي قال باثني عشر فمستنده ما أخرجه البخاري ، ومسلم عن جابر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يخطب قائماً يوم الجمعة فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلاً ) وجه الدلالة منه أن العدد المعتبر في الابتداء يعتبر في الدوام ، فلما لم تبطل الجمعة بانفضاض الزائد على اثني عشر دل على أن هذا العدد كاف ، قلت : هو دال على صحتها باثني عشر بلا شبهة ، وأما اشتراط اثني عشر أنها