"""""" صفحة رقم 89 """"""
كتاب الصيام
مسألة: لو ولدت الصائمة ولداً جافاً فهل يبطل صومها أم لا؟.
الجواب: ذكر النووي المسألة في شرح المهذب وحكى فيها طريقين: أحدهما القطع بأنه لا يبطل، والثاني فيه وجهان بناء على الغسل إن أوجبناه بطل وإلا فلا، هكذا أرسل الطريقين من غير ترجيح.
مسألة: إذا ارتد الصائم ثم عاد إلى الإسلام في بقية يومه فهل يعتد بصومه أم لا؟.
الجواب: ذكر صاحب البحر المسألة وحكى فيها وجهين مبنيين على أن نية الخروج من الصوم هل تبطله؟ ومقتضاه تصحيح عدم البطلان فإنه الأصح في المسألة المبني عليها.
مسألة: رجل عليه صلاة العشاء وهو في شهر رمضان فقام قبل الفجر يصليها فتذكر في خلال الصلاة أنه لم ينو الصوم والوقت ضيق بحيث أنه إن قطع الصلاة ونوى الصوم خرج وقت الصلاة وإن أتم الصلاة خرج وقت النية فهل له أن يبطل أحدهما ويقضيه أو ينوي بقلبه وهو في الصلاة؟ وإذا نوى بقلبه فهل يحصل تشريك في العبادة أم لا؟
الجواب: لا يجوز له قطع الصلاة ولا ترك النية، بل يجب عليه أن ينوي بقلبه في أثناء الصلاة ولا يضره ذلك وليس هذا تشريكاً.
كتاب الحج
مسألة: الطواف هل هو يمين أو يسار؟
الجواب: يسري إلى ذهن كثير من الناس من اشتراطنا جعل البيت عن يسار الطائف أن الطواف يسار وليس كذلك بل هو يمين، وبيان ذلك من وجهين: أحدهما أن الطائف عن يمين البيت لأن كل من كان عن يسار شيء فذلك الشيء عن يمينه، الثاني: أن من استقبل شيئاً ثم أراد المشي عن جهة يمينه فإنه يجعل ذلك الشيء عن يساره قطعاً، وقد ثبت في حديث مسلم عن جابر أنه صلى الله عليه وسلّم أتى البيت فاستقبل الحجر ثم مشى عن يمينه.
مسألة: رجل لا مال له وله وظائف فهل يلزمه النزول عنها بمال ليحج؟.
الجواب: لا يلزمه ذلك وليس هو مثل بيع الضيعة المعدة لنفقته المعدة لأن ذلك معاوضة مالية والنزول عن الوظائف إن صححناه مثل التبرعات.
كتاب البيع
مسألة: في دارين مشتركتين بين جماعة لكل منهم حصة تباين الأخرى في كل منهما فباعوا الدارين بثمن واحد في صفقة واحدة فهل البيع فاسد لتحقق الجهالة في الثمن المبتاع به حصة كل واحد كما لو باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد وجزموا فيه بالبطلان لما فيه من جهالة قسطه أم صحيح؟.