ففعل هذا ثلاثا ، ثم قال : هذا طهور نبي الله رواه أحمد والنسائي ( 1 ) والدارقطني .
قال المؤلف : وقد احتج أصحابنا بحديث يروي عن أبي هريرة عن النبي : أنه جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة ، وهو حديث موضوع لم يروه غير بركة بن محمد ، وكان كذابا ، وقد ذكرته في الموضوعات ، فلم أر في ذكره ههنا فائدة .
ز : سئل الدارقطني عن حديث يروي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي قال : ' المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة ' .
فقال : يرويه بركة بن محمد بن زيد الحلبي ، قيل الأنصاري عن يوسف بن أسباط عن الثوري عن خالد الحذاء ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي .
وتابعه سليمان بن الربيع النهدي عن همام بن مسلم .
عن الثوري ، وكلاهما متروك وهو وهم ، والصواب : ما رواه وكيع وغيره عن الثوري ، عن خالد الحذاء ، عن ابن سيرين ، مرسلا : أن النبي سن في الاستنشاق من الجنابة ثلاثا .
وبركة الحلبي متروك .
احتجوا بحديثين : أحدهما : حديث أم سلمة : ' إنما يكفيك ثلاث حثيات ' ولم يذكر المضمضة والاستنشاق ، وقد سبق هذا الحديث .
138 - والثاني : قال الدارقطني : حدثنا أبو سهل بن زياد حدثنا الحسن بن العباس حدثنا سويد بن سعيد حدثنا القاسم بن غصن عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس قال : قال رسول الله : ' المضمضة والاستنشاق سنة ' .
وهذا لا يصح .
أما إسماعيل بن مسلم ، فقال يحيى : ليس بشيء .
وقال علي بن المديني : لا يكتب حديثه .
وأما القاسم بن غصن ، فقال ابن حبان : يروي المناكير عن المشاهير ويقلب الأسانيد .
وأما سويد ، فقال النسائي : ليس بثقة .
ز : قال الدارقطني بعد أن روى هذا الحديث : إسماعيل بن مسلم ضعيف .
والقاسم ابن غصن مثله ، خالفه علي بن هاشم فرواه عن إسماعيل بن مسلم المكي عن عطاء عن أبي هريرة ولا يصح أيضا .
ثم رواه من رواية إسحاق بن كعب ، عن علي بن هاشم ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن عطاء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ' إذا توضأ أحدكم فليتمضمض وليستنشق ' .
____________________