كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)


وقال أبو يعلى الموصلي في مسنده : حدثنا الحسن بن شبيب المؤدب ، ثنا علي بن هاشم ، ثنا إسماعيل بن مسلم ، عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي قال : ' إذا توضأ أحدكم فليتمضمض وليستنشق والأذنان من الرأس ( * ) .
مسألة [ 35 ] :
يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين .
وقال زفر وداود : لا يجب .
لنا ما :
139 - روى الدارقطني حدثنا أحمد بن إسحاق بن البهلول حدثنا عباد بن يعقوب حدثنا القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل عن جده عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه .
إلا أن هذا الحديث ضعيف .
قال أحمد : القاسم بن محمد ليس بشيء .
وقال أبو حاتم : متروك الحديث .
مسألة [ 36 ] :
يجب مسح جميع الرأس .
وقال أبو حنيفة : مقدار الربع .
وقال الشافعي : أقل ما يتناوله اسم المسح .
____________________

الصفحة 111