كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)


مسألة [ 40 ] :
الفرض في الرجلين الغسل .
وقال ابن جرير : المسح .
لنا أحاديث :
164 - الأول : قال أحمد : حدثنا عفان ، حدثنا أبو عوانة قال : حدثنا أيوب عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال : تخلف عنا رسول الله في سفرة سافرناها .
فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ، ونحن نتوضأ .
فجعلنا نمسح على أرجلنا .
قال : فنادى بأعلى صوته - مرتين أو ثلاثا - ويل للأعقاب من النار .
أخرجاه في الصحيحين ( 1 ) .
165 - الحديث الثاني : قال أحمد : حدثنا هشام عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أنه مر بقوم يتوضؤون فقال : أسبغوا الوضوء .
فإني سمعت رسول الله يقول : ويل للأعقاب من النار .
أخرجاه في الصحيحين ( 1 ) .
وقد روي ' ويل للأعقاب من النار ' عن جابر وعائشة .
ز : وعن معيقيب قال : قال رسول الله : ' ويل للأعقاب من النار ' رواه أحمد .
____________________

الصفحة 124