ابن عبد الله أبي عمار ، ويحيى بن أبي كثير ، عن أبي أمامة وعمرو بن عبسة .
وقوله : ' كما أمره الله ' بعد غسل القدمين لم يروه مسلم ، بل رواه ابن خزيمة في صحيحه وكذلك لم يرو مسلم قوله : ' كما أمره الله ' بعد مسح الرأس ( * ) .
169 - قال الدارقطني : حدثنا علي بن محمد المصري حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح حدثنا إسماعيل بن مسلمة بن قعنب حدثنا عبد الله بن عرادة الشيباني عن زيد بن أبي الحواري عن معاوية بن قرة عن [ عبيد ] ( 1 ) بن عمير عن أبي بن كعب : أن رسول الله دعا بماء فتوضأ مرة مرة .
وقال : ' هذا وظيفة الوضوء .
وضوء من لم يتوضأه لم تقبل له صلاة .
ثم توضأ مرتين مرتين ' ، وقال : ' هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر ثم توضأ ثلاثا ثلاثا ' ، وقال : ' هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي ' .
وفي هذا الإسناد : زيد بن أبي الحواري .
قال يحيى : ليس بشيء .
وقال النسائي : ضعيف .
وقال أبو زرعة : واهي الحديث .
وقال أحمد بن حنبل : صالح .
وفيه عبد الله بن عرادة .
قال يحيى : ليس بشيء .
وقال البخاري : منكر الحديث .
وقال ابن حبان : لا يجوز الإحتجاج به .
170 - قال الدارقطني : حدثنا دعلج بن أحمد حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا المسيب ابن واضح حدثنا حفص بن ميسرة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : توضأ رسول الله مرة مرة .
وقال : ' هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاة إلا به ' .
ثم توضأ مرتين مرتين .
وقال : ' هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر مرتين ' .
ثم توضأ ثلاثا ثلاثا ، وقال : ' هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي ' .
قال الدارقطني : تفرد به المسيب بن واضح عن حفص ، والمسيب ضعيف .
ووجه احتجاج أصحابنا من هذين الحديثين : أنهم يقولون : لا يخلو إما أن يكون رتب أو لم يرتب ، لا يجوز أن يكون لم يرتب .
فثبت أنه رتب .
ز : روى حديث أبي بن كعب ابن ماجة في سننه .
وعن عبد الله بن عمرو عن النبي قال : ' من توضأ واحدة فتلك وظيفة الوضوء الذي لا بد منها ، ومن توضأ اثنين فله كفلان من الأجر ، ومن توضأ ثلاثا فذلك وضوئي ووضوء
____________________