كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)

الأنبياء قبلي ' رواه أحمد ، وهو من رواية زيد بن الحواري العمي أيضا ( * ) .
أما حجتهم : فرووا أن الربيع روت أن رسول الله مسح رأسه بما فضل من وضوئه .
وليس الحديث كذلك ، وإنما هو مسح رأسه بما بقي في يديه من ماء الوضوء .
171 - فروى أحمد : ثنا وكيع ، ثنا سفيان ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، قال : حدثتني الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت : ' كان رسول الله يأتينا فيكثر ، فأتانا فوضعنا له الميضأة فتوضأ ، فغسل كفيه ثلاثا وتمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ومسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه وغسل رجليه .
واحتجوا بما :
172 - رووا عن ابن عباس : أن رسول الله غسل وجهه ثم يديه ، ثم رجليه ، ثم مسح برأسه .
وهذا لا يصح .
ومن الجائز : أن يكون شك هل مسح رأسه أم لا ؟ فمسح احتياطا .
173 - ورووا أن علي بن أبي طالب قال : ما أبالي بأي أعضائي بدأت وهذا محمول على تقديم الشمال على اليمين .
ز : عن زياد مولى بني مخزوم قال : قيل لعلي بن أبي طالب عليه السلام : إن أبا هريرة يبدأ بميامنه في الوضوء ، فدعا بماء فتوضأ فبدأ بمياسره .
وعن عبد الله بن عمرو بن هند قال : قال علي عليه السلام : ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت .
وعن أبي العبيدين عن عبد الله بن مسعود أنه سئل عن رجل توضأ فبدأ بمياسره .
فقال : لا باس .
روى هذه الأحاديث الدارقطني .
زياد مولى بني مخزوم .
قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين : لا شيء .
وعبد الله بن عمرو بن هند ، قال الدارقطني : ليس بقوي .
وروى الإمام أحمد عن جرير عن قابوس عن أبيه أن عليا سئل فقيل له : أحدنا يستعجل فيغسل شيئا قبل شيء ، قال : لا حتى يكون كما أمره الله تعالى .
احتج به أحمد في رواية الأثرم .
والله أعلم ( * ) .
____________________

الصفحة 128