كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)


مسألة [ 42 ] :
الموالاة شرط .
وقال أبو حنيفة : لا يشترط .
لنا : خمسة أحاديث .
منها : حديث أبي .
وحديث ابن عمر .
وقد سبقا .
ووجه الحجة : أنه لا يخلو إما أن يكون والى أم لم يوال .
لا جائز أن يكون لم يوال .
فثبت أنه والى .
174 - الحديث الثالث : قال أحمد : حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب أخبره : أنه رأى رجلا توضأ للصلاة ، فترك موضع ظفر على ظهر قدمه .
فأبصره النبي فقال : ' راجع فأحسن وضوءك . فرجع فتوضأ ثم صلى '
175 - طريق آخر : قال ابن ماجة : حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب قال : رأى رسول الله رجلا يتوضأ ، فترك موضع الظفر على قدمه .
فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة .
ابن لهيعة مجروح .
____________________

الصفحة 129