كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)


مسألة [ 43 ] :
لا يجوز للجنب مس المصحف .
وقال داود : يجوز له وللحائض .
لنا ما :
178 - قال الدراقطني : حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الحكم بن موسى حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال : حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله كتب إلى أهل اليمن كتابا .
فكان فيه : ' لا يمس القرآن إلا طاهر ' .
ز : هذا الذي احتج به المؤلف قطعة من حديث طويل فيه ذكر الصدقات .
والديات وغيرها .
وسليمان راوي الحديث .
اختلفوا فيه ، فقيل هو : سليمان بن أرقم ، وقيل : سليمان بن داود الخولاني .
وقد روى الحديث بطوله الإمام أحمد وأبو داود في المراسيل ، عن الحكم بن موسى .
وقال أبو داود : هذا وهم من الحكم ، يعني قوله : ابن داود ، وإنما هو سليمان بن أرقم وهو متروك .
ورواه النسائي عن عمرو بن منصور عن الحكم بن موسى به .
وعن الهيثم بن مروان بن عمران ، عن محمد بن بكار بن بلال ، عن يحيى بن حمزة ، عن سليمان بن أرقم ، وقال : هذا أشبه بالصواب وسليمان بن أرقم متروك الحديث . ورواه أبو القاسم الطبراني عن محمد بن عبد الله الحضرمي عن الحكم .
____________________

الصفحة 131