كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)

مسائل نواقض الطهارة
مسألة [ 45 ] :
إذا نام على حالة من أحوال الصلاة نوما يسيرا لم يبطل وضوؤه .
وعنه ينقض في حق الراكع والساجد بكل حال .
وقال مالك وأبو حنيفة وداود : لا ينقض إلا في حال الاضطجاع .
وقال الشافعي : ينقض إلا في حال الجلوس .
لنا ما :
181 - روى أحمد : حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي العالية الرياحي عن ابن عباس : أن النبي قال : ' ليس على من نام ساجدا وضوء ،
____________________


وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) ) ، رواه مالك في الموطأ .
وعن القاسم بن محمد أن عائشة زوج النبي كانت تقول إذا تشهدت : التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ، ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم . رواه مالك في الموطأ أيضا .
وقد روى مسلم حديث حطان بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى في التشهد .
وبأي تشهد تشهد مما صح عن النبي جاز .
مسألة [ 159 ] :
والصلاة على النبي فيه فرض . وعنه أنها سنة كقول أبي حنيفة ومالك .
لنا أربعة أحاديث :
601 - الحديث الأول : قال أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم قال : سمعت ابن أبي ليلى قال : لقيني كعب بن عجرة فقال : ألا أهدي لك هدية ؟ خرج علينا رسول الله فقلنا : يا رسول الله ، قد علمنا - أو قد عرفنا - كيف السلام عليك ، فكيف الصلاة ؟ قال : ( ( قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على آل
____________________

الصفحة 141