كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)


وأما الرابع : فقال الدارقطني : إنما يروى عن ابن عباس من قوله .
ز : روى حديث علي الإمام أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجة ( 1 ) . وابن عائذ لم يلق عليا . وروى حديث معاوية عبد الله بن أحمد وجادة في كتاب أبيه بخط يده .
وقال : أظنه كان في المحنة قد ضرب على هذا الحديث في كتابه .
ورواه البيهقي من رواية ابن أبي مريم مرفوعا ، ومن رواية مروان بن جناح عن عطية بن قيس موقوفا وهو أصح .
وسئل أحمد عن حديث علي ومعاوية في ذلك ، فقال : حديث علي أثبت وأقوى .
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سألت أبي عن حديث رواه بقية عن الوضين بن عطاء عن محفوظ عن علقمة عن أبي عائذ ، عن علي عن النبي : ' العين وكاء السه ' .
فقال : ليسا بقويين .
وسئل أبو زرعة عن حديث ابن عائذ عن علي ، فقال : ابن عائذ عن علي مرسل ( * ) .
مسألة [ 46 ] :
لمس النساء ينقض .
وعنه : إذا كان لشهوة ، وهو قول الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا ينقض .
____________________

الصفحة 144