كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)


لنا ما :
186 - قال الدارقطني : حدثنا الحسين بن إسماعيل قال : حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل أنه كان قاعدا عند النبي .
فجاءه رجل .
فقال : يا رسول الله ، ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له .
فلم يدع شيئا يصيبه الرجل من امرأته إلا قد أصابه منها ، غير أنه لم يجامعها ؟ فقال له النبي : ' توضأ وضوءا حسنا ، ثم قم فصل ' .
ز : وروى هذا الحديث الإمام أحمد والترمذي والحاكم والبيهقي ( 1 ) .
وقال : وفيه إرسال عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك معاذ بن جبل .
وروى مالك عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه أنه كان يقول : قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة ، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء .
وعن أبي عبيدة عن أبيه - هو ابن مسعود - في القبلة من اللمس وفيها الوضوء رواهما أبو بكر الأثرم .
وعن الزهري عن سالم ، عن ابن عمر ، أن عمر بن الخطاب قال : القبلة من اللمس فتوضؤوا منها .
رواه الدارقطني والبيهقي وهو غير محفوظ .
احتجوا بحديثين .
187 - الحديث الأول : رواه الترمذي قال : حدثنا قتيبة حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة أن النبي قبل بعض نسائه ، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ .
____________________

الصفحة 145