عباسا الدوري قال : سمعت يحيى بن معين يقول : ثلاثة أحاديث لا تصح عن النبي : ' كل مسكر حرام ' ، و ' لا نكاح إلا بولي ' ، و ' من مس ذكره فليتوضأ ' .
قال العباس : فذكرته لأحمد فقال : يصح في مس الذكر حديث مكحول عن عنبسة .
قال : فجئت إلى يحيى فذكرت ذلك له ، فقال : مكحول لم ير عنبسة .
وقد روي نحو هذا عن يحيى م وجه آخر ، وفي صحته نظر .
وحديث زيد بن خالد غلط فيه ابن إسحاق ، وصوابه عن بسرة بدل زيد .
وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إسناده قوي ، لكن قد اختلف فيه على عمرو .
وحديث ابن عمر في إسناده إسحاق بن محمد الفروي وهو غير إسحاق بن عبد الله ابن أبي فروة الذي في حديث أبي أيوب .
وظنهما المؤلف واحدا وهو وهم فأما إسحاق بن محمد فروى عنه البخاري في صحيحه ، ووهاه أبو داود .
وقال النسائي : ليس بثقة .
وقال أبو حاتم : كان صدوقا ، لكن ذهب بصره فربما لقن ، وكتبه صحيحه .
ووثقه ابن حبان .
وأما إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، فهو متروك باتفاقهم .
وقد اتهمه بعضهم .
وأما حديث أبي هريرة فقد ذكر الحافظ عبد الحق الأزدي المغربي في كتاب الأحكام له عن أبي عمر بن عبد البر أن أصبغ بن الفرج .
رواه عن ابن القاسم عن نافع بن أبي نعيم ، ويزيد بن عبد الملك جميعا عن سعيد بن أبي سعيد .
قال : فصح الحديث بنقل العدل على ما قال ابن السكن إلا أن أحمد بن حنبل كان لا يرضى نافع بن أبي نعيم .
وخالفه يحيى بن معين ، فقال : هو ثقة .
أخبرنا بالحديث الحافظ أبو الحجاج : أنا ابن الدرجي ، أخبرتنا عفيفة بنت أحمد ، إجازة ، أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله ، أنا ابن ريذة ، أنا الطبراني ، ثنا أحمد بن عبد الله ابن العباس الطائي البغدادي ، ثنا أحمد بن سعيد الهمذاني ، ثنا أصبغ بن الفرج ثنا عبد الرحمن بن القاسم ، عن نافع بن أبي نعيم ، ويزيد بن عبد الملك النوفلي ، سعيد المقبري ، عن أبي هريرة .
قال : قال رسول الله : ' إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء ' .
قال الطبراني : لم يروه عن نافع إلا عبد الرحمن بن القاسم الفقيه المصري ، ولا عن عبد الرحمن إلا أصبغ ، تفرد به أحمد بن سعيد .
____________________