الضعفاء ، لأن بقية كثيرا ما يفعل ذلك ( * ) .
وقد استدل أصحابنا بآثار .
منها : أن عمر بن الخطاب عصر بثرة في وجهه . فخرج منها شيء من دم وقيح ، فمسحه بيده وصلى ولم يتوضأ .
وعن عبد الله بن أبي أوفى : أنه تنخم دما عبيطا وهو يصلي .
وعن جابر : أنه سئل عن رجل صلى فامتخط ، فخرج مع المخاط شيء من دم ؟ قال : لا بأس .
يتم صلاته .
قال الخصم : القياس استواء الناقض ، إلا أنا تركناه في القيء لما روي عن علي رضي الله عنه : أنه ذكر الأحداث ، فقال في جملتها ك ' أو دسعة من قيء تملأ الفم ' .
وعن ابن عباس أنه قال : إذا كان القيء يملأ الفم أوجب الوضوء .
قلنا : هذه الآثار لا تمنع القياس عليها .
مسألة [ 50 ] :
إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوؤه .
وقال أبو حنيفة : يبطل .
استدل أصحابنا بحديثين :
226 - الحديث الأول : قال الدارقطني : حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا محمد ابن بشر بن مروان الصيرفي قال حدثنا المنذر بن عمار حدثنا أبو شيبة عن يزيد أبي خالد عن أبي سفيان عن جابر عن النبي .
قال : ' الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء ' .
227 - الحديث الثاني : قال الدارقطني : حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا يزيد بن
____________________