كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)


خلافا لهم .
لنا أربعة أحاديث :
241 - الحديث الأول : قال أحمد : حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي : أأتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : ' إن شئت فتوضأ ، وإن شئت فلا ' .
قال : أأتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : ' نعم . فتوضأ من لحوم الإبل ' .
انفرد بإخراجه مسلم .
ز : جابر بن سمرة هو جد جعفر بن أبي ثور .
قال أبو حاتم بن حبان : جعفر بن أبي ثور هو أبو ثور بن عكرمة ، فمن لم يحكم صناعة الحديث توهم أنهم رجلان مجهولان .
وقال علي بن المديني : جعفر بن أبي ثور هذا رجل مجهول .
وليس كذلك ، بل هو مشهور روى عنه جماعة ( * ) .
242 - الحديث الثاني : قال أحمد : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن البراء بن عازب قال : سئل رسول الله عن الوضوء من لحوم الإبل ؟ فقال : ' توضؤوا منها ' .
قال إسحاق بن راهويه : صح في هذا الباب حديثان عن النبي .
حديث جابر بن سمرة ، وحديث البراء .
ز : وروى حديث البراء : أبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ( 1 ) من حديث الأعمش أيضا عن عبد الله بن عبد الله الرازي .
وروي عن الإمام أحمد أنه قال فيه : حديثان صحيحان ، حديث البراء ، وحديث جابر بن سمرة .
وقال ابن خزيمة : لم نر خلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا الحديث - صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه ( * ) .
243 - الحديث الثالث : قال أحمد : حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا الحجاج بن أرطاة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن أسيد بن الحضير أن
____________________

الصفحة 175