كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)

الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغرة قال : عرض أعرابي لرسول الله ، ورسول الله يسير .
فقال : يا رسول الله ، تدركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل ، فنصلي فيها ؟ فقال رسول الله : ' لا ' .
قال : أفنتوضأ من لحومها ؟ قال : ' نعم ' .
ز : عبيدة بن حميد وهو بفتح العين - وهو ثقة من رجال الصحيح .
قال أحمد : صالح الحديث .
وقال ابن معين : ما به بأس .
أما عبيدة الضبي ، فهو بضم العين ، وهو عبيدة بن معتب ، وقد ضعفوه .
وقال أحمد : ترك الناس حديثه .
وقال يحيى بن معين : ليس بشيء .
وقال الفلاس : كان سيىء الحفظ متروك الحديث .
وأما عبد الله بن عبد الله القاضي ، فهو راوي حديث البراء وأسيد .
سئل عنه أحمد ابن حنبل فقال : لا أعلم إلا خيرا .
وقال بعض العلماء في هذا الحديث : ليس هو بشيء .
وذو الغرة لا يدرى من هو .
وقال ابن أبي حاتم : ذو الغرة الطائي له صحبة .
بما رواه عبيدة الضبي عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغرة قال : سألت النبي عن الصلاة في أعطان الإبل والوضوء من لحمها والحديث خطأ والصحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء عن النبي وعبيدة ضعيف الحديث سمعت أبي يقول ذلك .
وقال العباس الدوري : سمعت يحيى بن معين يقول : ذو الغرة من أصحاب النبي ( * ) .
وللخصم حديثان :
246 - أحدهما : ما رواه الدارقطني قال : حدثنا أبو محمد بن صاعد حدثنا إبراهيم ابن منقذ الخولاني حدثنا إدريس بن يحيى الخولاني قال : حدثنا الفضل بن المختار عن أبن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس : أن رسول الله قال : ' الوضوء مما يخرج ، وليس مما يدخل ' .
وفي هذا الإسناد شعبة مولى ابن عباس
قال مالك والنسائي : ليس بثقة .
وقال يحيى : لا يكتب حديثه .
وقد روي عن أحمد ويحيى أنهما قالا : ليس به بأس .
____________________

الصفحة 177