كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)


مسألة [ 56 ] :
من شرط جواز المسح : أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة .
وقال أبو حنيفة : لا يشترط ذلك .
لنا أحاديث منها ما :
263 - روى الدارقطني : حدثنا علي بن إبراهيم المستملى حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا بندار حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد حدثنا المهاجر بن مخلد عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه عن النبي أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن .
وللمقيم يوما وليلة ، إذا تطهر فلبس خفيه : أن يمسح عليهما .
ووجه الحجة : أن الفاء للتعقيب .
فعقب طهارة الرجلين باللبس .
ز : وروى هذا الحديث أبو بكر الأثرم في سننه والطبراني .
وقال الخطابي : هو صحيح الإسناد .
وروى بعضهم : ' ولبس خفيه ' ، بالواو .
وقد تكلم بعضهم في مهاجر بن مخلد ، قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سألت أبي عنه فقال : لين الحديث ليس بذاك وليس بالمتفق شيخ يكتب حديثه ، وقال إسحاق بن منصور : عن ابن معين صالح ( * ) .
____________________

الصفحة 190