كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)


وعن الشافعي : كالروايتين .
لنا الأحاديث المتقدمة في التوقيت .
ز : هذا خلاف مبني على أن المسح هل يرفع الحدث عن الرجل ؟
فإن قلنا : لا يرتفع عنها ، فقد ارتفع عن الوجه واليدين والرأس وبقي الرجلان فيكفيه غسلهما .
وإن قلنا : لا يرتفع فبالخلع عاد والحدث لا يتبعض فيجب استئناف الوضوء .
وقيل : منشأ الخلاف جواز التفريق ، فإن جاز أجزأه غسل قدميه ومسح رأسه في خلع العمامة ، وإلا عاد الوضوء لفوات شرطه وهو الموالاة .
قال بعضهم : والصحيح الأول ، لأن الخلاف واقع في المسألتين سواء كان عقب الوضوء أو بعد مضي زمان يحصل به التفريق ( * ) .
مسألة [ 61 ] :
إذا كان في أعضائه جبيرة لزمه المسح عليها .
وقال أبو حنيفة : لا يلزمه .
لنا : حديث جابر : ' إنما كان يكفيه أن يعصب جرحه
____________________

الصفحة 198