سعيد المقبري ، عن أبيه عن أبي هريرة قال : لما أسلم ثمامة أمره رسول الله أن يغتسل ويصلي ركعتين .
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الغسل واجب وإن أصابته جنابة في الكفر .
ومن لم يوجب الغسل مطلقا حمل الأمر الوارد فيه على الاستحباب .
لأن استقراء أحوال المسلمين في عهده يقتضي عدم وجوب الغسل مطلقا فإنهم كانوا يدخلون في الدين أفواجا ولهم الأولاد والزوجات ولا يؤمرون بالغسل مع استحالة كونهم لم تصبهم جنابة ( * ) .
مسألة [ 64 ] :
لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة .
وقال مالك : يجب .
لنا ثلاثة أحاديث :
281 - الحديث الأول : قال أحمد : حدثنا حجين بن المثنى حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم قال : تذاكرنا غسل الجنابة عند النبي فقال النبي : ' أما أنا : فآخذ ملء كفي من الماء فأصب على رأسي ، ثم أفيض بعد على سائر جسدي ' .
أخرجاه في الصحيحين
282 - الحديث الثاني : قال أحمد : وحدثنا وكيع قال : حدثنا الأعمش عن سالم
____________________