كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)


وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجوز إلا مسح الوجه واليدين إلى المرفقين .
لنا ما :
298 - روى أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار قال : كنت في سرية ، فأجنبت .
فتمعكت في التراب .
فلما أتيت النبي ذكرت ذلك له .
فقال : إنما كان يكفيك - وضرب النبي بيده إلى الأرض .
ثم نفخ فيها ، ومسح بها وجهه وكفيه .
أخرجاه في الصحيحين ( 1 ) .
229 - قال أحمد : وحدثنا عفان قال : حدثنا أبان قال : حدثنا قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار أن النبي قال في التيمم : ' ضربة للوجه والكفين ' .
فإن قيل : فقد روى أبو داود من حديث عمار أنه قال : ' إلى المرفقين ' ؟ .
قلنا : تلك الطريق يقول فيها قتادة : حدثني محدث عن الشعبي عن ابن أبزى عن أبيه عن عمار .
ومثل هذا لا يقدم على روايتنا الصحيحة .
فإن قيل : فقد روى عمار ' إلى الآباط والمناكب ؟ ' .
قلنا : نعم .
____________________

الصفحة 215