كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)


واحتج أصحابنا بما :
312 - قال الدارقطني : حدثنا أحمد بن محمد بن سعدان قال : حدثنا شعيب بن أيوب قال حدثنا أبو يحيى الحماني عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال : من السنة أن لا يصلي بالتيمم أكثر من صلاة واحدة .
الحماني وابن عمارة متروكان .
ز : أبو يحيى الحماني عبد الحميد بن عبد الرحمن ليس بمتروك بل هو من رجال الصحيح .
وقد وثقه يحيى بن معين وغيره .
وضعفه أحمد وغيره وكأنه اشتبه عليه بابنه يحيى ابن عبد الحميد فإنه هو المشهور بالضعف .
وقد رواه عبد الرزاق وغيره عن الحسن بن عمارة .
وعن نافع عن ابن عمر قال : يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث .
رواه البيهقي وقال : إسناده صحيح .
وعن هشيم عن حجاج ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي رضي الله عنه قال : يتيمم لكل صلاة رواه البيهقي وإسناده ضعيف .
وعن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ، أن عمرو بن العاص كان يحدث لكل صلاة تيمما .
وكان قتادة يأخذ به .
رواه البيهقي أيضا وقال : وهذا مرسل .
وروى حرب الكرماني عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : التيمم بمنزلة الوضوء يصلي به ما لم يحدث الصلوات كلها ( * ) .
____________________

الصفحة 222