كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)


ز : انفرد بإخراجه مسلم ( * ) .
315 - الحديث الثاني : قوله عليه السلام : ' لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه ' .
[ وليس فيما ذكروا حجة .
لأن ذلك ينزل على من يقدر علي الطهور ] ( 1 ) .
مسألة [ 72 ] :
إذا خاف الحاضر ضرر البرد تيمم .
وفي الإعادة روايتان .
لنا : حديث عمرو بن العاص قال : احتلمت في ليلة باردة فأشفقت فتيممت .
فذكرت ذلك لرسول الله فلم يقل شيئا .
وقد سبق بإسناده ( 1 ) .
ز : نقل عن عطاء والحسن فيمن يخاف ضرر البرد أن يغتسل وإن مات .
والصحيح : أنه يجوز له التيمم وهو قول أكثر أهل العلم لحديث عمرو بن العاص .
فإن تيمم وصلى ، ثم قدر على استعمال الماء ، فهل تلزمه الإعادة ؟ فيه روايتان :
إحداهما : لا تلزمه وهو قول أبي حنيفة ومالك لحديث عمرو
فإن النبي لم يأمره بالإعادة ولو وجبت لأمره بها فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .
والثانية : تلزمه الإعادة في الحضر دون السفر ، وهو قول أبي يوسف ومحمد .
والأول أصح .
وقال الشافعي : يعيد الحاضر وفي المسافر قولان ( 1 ) .
____________________

الصفحة 224