مسألة [ 74 ] :
إذا كان معه من الماء ما يكفي بعض أعضائه لزمه استعماله في الجنابة .
وهل يلزمه في الوضوء ؟ فيه وجهان .
أصحهما عندي : أنه يلزمه .
وقال مالك وأبو حنيفة : لا يلزمه .
وللشافعي قولان .
لنا ما :
317 - روى البخاري : حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي قال : ' إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم ' .
أخرجاه في الصحيحين .
مسألة [ 75 ] :
لا يتيمم للجنازة والعيد مع وجود الماء .
وقال أبو حنيفة : يتيمم إذا خاف الفوات .
وعن أحمد في الجنازة كقوله .
____________________