كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)

مسائل الحيض
مسألة [ 77 ] :
يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج .
خلافا لهم في قولهم : لا يحل إلا ما فوق الإزار .
لنا حديثان :
321 - الحديث الأول : قال أحمد : حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت .
فسأل أصحاب النبي فأنزل الله عز وجل ( 2 : 2 ) ( ^ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى . . . الآية ) فقال رسول الله : ' اصنعوا كل شيء إلا الجماع ' .
انفرد بإخراجه مسلم ( 1 ) .
322 - الحديث الثاني : قال أبو داود : حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن بعض أزواج النبي : أن النبي كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا .
____________________

الصفحة 229