كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)


ز : انفرد أبو داود بهذا الحديث ، وإسناده صحيح .
احتجوا بحديثين :
323 - الحديث الأول : قال عبد الله بن أحمد : ثنا ابن فضيل عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت : كان رسول الله يباشر نساءه فوق الإزار ، وهن حيض .
أخرجاه في الصحيحين ( 1 ) .
324 - الحديث الثاني : قال سعيد بن منصور : حدثنا عبد العزيز عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار قال : قال رجل : يا رسول الله ، ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ قال : ' تشد إزارها ، ثم شأنك بأعلاها ' .
هذا حديث مرسل .
ز : عن ميمونة أن رسول الله كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به .
رواه الإمام أحمد ، والنسائي ، وأبو داود ، وهذا لفظه .
وأبو حاتم بن حبان في صحيحه .
وفي رواية أحمد : محتجزة به .
وعن أبي إسحاق ، وعاصم بن عمرو ، عن عمير مولى عمر قال : جاء نفر من أهل العراق إلى عمر بن الخطاب ، فقال لهم عمر : أبإذن جئتم ، قالوا : نعم ، قال : فما جاء بكم ؟ قالوا : جئناك نسألك عن ثلاث .
قال : وما هن ؟ قالوا : صلاة الرجل في بيته ما هي ؟ وما يصلح للرجل من امرأته
____________________

الصفحة 230