كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)


وهي حائض ؟ وعن الغسل من الجنابة ، قال : أسحرة أنتم ؟ قالوا : لا والله يا أمير المؤمنين ما نحن بسحرة .
قال : لقد سألتموني عن ثلاث ما سألني عنهن أحد ، سألت عنهن رسول الله قبلكم ، أما صلاة الرجل في بيته تطوعا فنور بيتك ما استطعت ، وأما الحائض فلك ما فوق الإزار وليس لك ما تحته شيء ، وأما الغسل من الجنابة فتفرغ يمينك على شمالك فتغسلهما ثم تدخل يدك في الإناء فتغسل فرجك وما أصابك ثم توضأ وضوءك للصلاة ثم تفرغ على رأسك ثلاث مرات تدلك رأسك كل مرة ثم تغسل سائر جسدك .
رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده : ثنا أبو خيثمة ثنا عبد الله بن جعفر الرقي ، ثنا عبيد الله بن عمرو ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن أبي إسحاق فذكره .
وروى ابن ماجه منه ذكر الصلاة .
ورواه الطبراني و البيهيقي بكماله .
وسئل الدارقطني عنه فذكر الاختلاف فيه ، قال : والحديث حديث زيد بن أبي أنيسة ومن تابعه عن أبي إسحاق ، وقال زيد بن أبي أنيسة ورقبة بن عصقلة وأبو حمزة السكري فقالوا : عن عاصم بن عمرو عن عمير .
وعاصم بن عمرو ، ويقال ابن عوف البجلي الكوفي أحد الشيعة قال فيه أبو حاتم صدوق .
وكتبه البخاري في كتاب الضعفاء ، فقال أبو حاتم : يحول من هناك .
وذكره ابن حبان في كتاب الثقات .
وقال أبو داود : حدثنا هارون بن حمد بن بكار ، ثنا مروان - يعني ابن محمد - ثنا الهيثم بن حميد ، ثنا العلاء بن الحارث ، عن حرام بن حكيم ، عن عمه : أنه سأل رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ قال : ' لك ما فوق الإزار ' .
العلاء بن الحارث ثقة من رجال الصحيح ، وقد تكلم فيه بعضهم وحرام بن حكيم الأنصاري وثقه دحيم والعجلي .
وضعفه ابن حزم .
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : سألت رسول الله عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ؟ قال : ' ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل ' .
رواه أبو داود و قال : ليس بالقوي ( * ) .
____________________

الصفحة 231