كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)


مسألة [ 78 ] :
إذا أتى امرأته وهي حائض تصدق بدينار .
وعنه يستغفر الله ، كقولهم .
إلا أن الشافعي قال في القديم : إن وطئ في إقبال الدم تصدق بدينار .
وفي إدباره بنصف دينار .
لنا ما :
325 - روى أحمد : حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي - في الذي يأتي امرأته وهي حائض - قال : ' يتصدق بدينار ، أو بنصف دينار ' .
قال أحمد : لم يرفعه عبد الرحمن ولا بهز .
326 - قال أحمد : وحدثنا يونس حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء العطار عن ابن عباس أن رسول الله قال : ' يتصدق بدينار . فإن لم يجد دينارا فنصف دينار ' .
يعني الذي يغشى امرأته حائضا .
ز : وقد روى اللفظ الأول أبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ( 1 ) ، والحاكم و صححه .
____________________

الصفحة 232