كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)

وهي حائض ، فقال : ' إن كان دما عبيطا فليتصدق بدينار وان كان فيه صفرة فنصف دينار ' .
وقد رواه ابن جريج ، وسعيد بن أبي عروبة ، وهشام الدستوائي ، وغيرهم عن عبد الكريم أبي أمية والله أعلم .
وقال : الترمذي في هذا الحديث : روي عن ابن عباس ، يرفعه بعضهم وبعضهم موقوف .
قال أبو داود : روى الأوزاعي عن يزيد ابن أبي مالك ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن ، عن النبي قال : ' آمره أن يتصدق بخمس دينار ' .
وهذا منقطع .
وقال الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري : وهذا الحديث قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه مرفوعا وموقوفا ومرسلا ومعضلا .
وقال عبد الرحمن بن مهدي قيل لشعبة إنك كنت ترفعه ، قال : إني كنت مجنونا فصححت ، وأما الاضطراب في متنه فروي ' بدينار أو نصف دينار ' على الشك .
وروي : ' يتصدق بدينار فان لم يجد فنصف دينار ' .
وروي فيه التفرقة بين أن يصيبها في الدم أو في انقطاع الدم ، وروي ' يتصدق بخمسي دينار ' ، وروي : ' يتصدق بنصف دينار ' .
وروي : ' إذا كان دما أحمر فدينار وإذا كان دما أصفر فنصف دينار ' ، وروي : ' إن كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار وإن كان صفرة فنصف دينار ' .
قال الخطابي : وقال أكثر العلماء : لاشيء عليه ويستغفر الله ، وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس ، ولا يصح متصلا ومرفوعا والذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها .
وقال أبو علي بن السكن : هذا حديث مختلف في إسناده ولفظه ، ولا يصح مرفوعا ولم يصححه البخاري ، وهو صحيح من كلام ابن عباس وقد خالفه ابن القطان في هذا ورد عليه وصحح الحديث ( * ) .
مسألة [ 79 ] :
المستحاضة إذا كانت لها أيام معروفة ردت إلى أيامها .
لا إلى التمييز .
____________________

الصفحة 234