قال يحيى بن معين : ضعيف ، وقال مرة : ليس بذاك .
وقال أبو زرعة : لين .
وقال أبو حاتم : شيخ .
وقال النسائي والدارقطني : ليس بالقوي .
وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به .
وقال الحاكم : بصري ثقة .
وعن فاطمة : أنها أتت النبي فشكت إليه الدم ، فقال لها رسول الله : ' إنما ذلك عرق فأنظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي فاذا أمر القرء فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء ' .
رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي .
وفي إسناده المنذر بن المغيرة ، سئل عنه أبو حاتم الرازي فقال : هو مجهول ليس بمشهور .
وقال النسائي : قد روى هذا الحديث هشام بن عروة عن عروة ولم يذكر فيه ما ذكر المنذر ( * ) .
احتجوا بما :
329 - روى الدارقطني : حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن عدي عن محمد بن عمرو قال : حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش : أنها كانت تستحاض فقال لها النبي : ' إذا كان دم الحيض فانه أسود يعرف .
فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فاذا كان الآخر متوضئى وصلي .
فإنما هو عرق ' .
ز : رواه أبو داود و النسائي ، وقال : قد روى هذا الحديث غير واحد ولم يذكر أحد منهم ما ذكر ابن أبي عدي والله أعلم .
وأبو حاتم بن حبان في صحيحه .
وقال الدارقطني : رواته كلهم ثقات .
ورواه الحاكم وقال : هو على شرط مسلم .
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سألت أبي عن حديث رواه محمد بن أبي عدي عن محمد ابن عمرو عن الزهري عن عروة عن فاطمة : أن النبي قال لها : ' إذا رأيت الدم الأسود فأمسكي عن الصلاة ، وإذا كان الأحمر فتوضئي ' .
قال أبي : لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الراوية وهو منكر ( * ) .
____________________