كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)


331 - قوله عليه السلام : ' تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل ' .
وقد سبق .
مسألة [ 82 ] :
أقل الحيض : يوم وليلة .
وقال أبو حنيفة : أقله ثلاثة أيام .
وقال مالك : لا حد لأقله .
وللشافعي قولان : أحدهما : كقولنا .
والثاني : يوم .
دليلنا : أن المرجع في ذلك إلى العرف .
332 - فروى الدارقطني : حدثنا الحسين بن إسماعيل حدثنا عباس بن محمد حدثنا محمد بن مصعب قال سمعت الأوزاعي يقول : عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية .
وقال عطاء : رأيت من النساء من كانت تحيض يوما ومن كانت تحيض خمسة عشر يوما .
وقال الشافعي : أثبت لي عن امرأة لم تزل تحيض يوما .
وقال مالك : ما عرف حيض أقل من يوم .
احتجوا بأحاديث
____________________

الصفحة 239