كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)


333 - أحدها : قول النبي لفاطمة بنت أبي حبيش : ' دعي الصلاة أيام إقرائك ' .
وأقل الأيام : ثلاثة وقد سبق هذا الحديث .
334 - الحديث الثاني : قال الدارقطني : حدثنا عثمان بن احمد بن السماك حدثنا إبراهيم البلدي حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني حدثنا عبد الملك قال : سمعت العلاء يقول سمعت مكحولا يحدث عن أبي أمامة قال : قال رسول الله : ' أقل ما يكون الحيض للجارية البكر والثيب : ثلاث .
وأكثر ما يكون من الحيض عشرة أيام ، و إذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة ' .
وقد رواه سليمان بن عمرو عن يزيد بن جابر عن مكحول .
335 - قال الدارقطني : حدثنا أبو حامد محمد بن هارون قال : حدثنا محمد بن أحمد ابن أنس حدثنا حماد بن المنهال البصري عن محمد بن راشد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله : ' أقل الحيض : ثلاثة أيام ، وأكثره : عشرة أيام ' .
336 - وقال بن عدي : حدثنا أحمد بن الحسن الكرخي حدثنا الحسن بن شعيب حدثنا أبو يوسف عن الحسن بن دينار عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك أن رسول الله قال : ' الحيض ثلاثة أيام ، و أربعة ، وخمسة ، وستة ، وسبعة ، وثمانية ، وتسعة ، وعشرة ، فإذا جاوزت العشرة فهي مستحاضة ' .
337 - وقال العقيلي : حدثنا جعفر بن محمد بن بريق حدثنا عبد الرحمن بن قانع [ عن نافع ] حدثنا أسد بن سعيد البجلي عن محمد بن الحسن الصدفي عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله : ' لا حيض أقل من ثلاث ، ولا فرق عشر ' .
قالوا : قد روى حسين بن علوان عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي أنه قال : :
____________________

الصفحة 240