كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)


' أكثر الحيض عشر . وأقله ثلاث ' .
والجواب :
أما الحديث الأول : فإنما قال لفاطمة : ' دعي الصلاة أيام أقرائك ' على الأغلب .
والأغلب وجود أيام الحيض [ في الحيض ] ( 1 ) .
وباقي الأحاديث ليس فيها ما يصح .
أما حديث أبي أمامة : ففي طريقه الأول : عبد الملك ، قال الدارقطني : هو رجل مجهول .
قال : والعلاء بن كثير : ضعيف الحديث .
ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا .
قلت : قال أحمد بن حنبل : العلاء بن كثير ليس بشيء .
وقال أبو زرعة : واهي الحديث وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الإثبات .
أما طريقه الثاني : فإن سليمان بن عمرو هو أبو داود النخعي .
قال أحمد : هو كذاب ، وسئل مرة : أيضع أحد الحديث ؟ فقال نعم ، أبو وداود النخعي .
كان يضع الحديث .
وقال شريك : ذاك كذاب النخع .
وقال يحيى : هو ممن يعرف بالكذب ووضع الحديث .
وقال مرة : رجل سوء كذاب .
وقال يزيد بن هارون : لا يحل لأحد أن يروي عنه .
وقال البخاري : وهو معروف بالكذب .
وأخبرنا أبو منصور القزاز قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي أنبأنا ابن الفضل أنبأنا عبد الله بن جعفر أنبأنا يعقوب بن سفيان قال : أبو داود النخعي رجل سوء كذاب ، كان يكذب مجاوبة .
قال إسحاق : أتيناه فقلنا له : أي شيء تعرف في أقل الحيض وأكثره ، وما بين الحيضتين من الطهر ؟ فقال : الله أكبر .
حدثني يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن النبي ، وحدثنا أبو طوالة عن أبي سعيد الخدري .
وجعفر بن مجمد عن أبيه عن جده عن النبي قال : ' أقل الحيض ثلاث ، وأكثره عشر ، وأقل ما بين الحيضتين خمسة عشر يوما ' .
وكان هو وأبو البختري يضعان الحديث .
وأما حديث واثلة بن الأسقع : فقال الدارقطني : حماد بن المنهال مجهول ، ومحمد
____________________

الصفحة 241