وأصحابنا قد ذكروا أن رسول الله قال : ' تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي ' .
وهذا لفظ لا أعرفه .
مسألة [ 84 ] :
الحامل لا تحيض .
وقال مالك و الشافعي في أحد القولين : تحيض .
لنا ما :
338 - روى أحمد حدثنا أسود بن عامر أنبأنا شريك عن أبي إسحاق وقيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال - في سبي أوطاس - : ' لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة ' .
قال أبو بكر الأثرم : قلت لأبي عبد الله : ما ترى في الحامل ترى الدم ، تمسك عن الصلاة ؟ قال : لا .
قلت : أي شيء أثبت في هذا ؟ فقال : أنا أذهب في هذا إلى حديث محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض ، فقال عمر للنبي ، فقال له : ' مره فليراجعها ، ثم يطلقها طاهرا أو حاملا ' ( 1 ) .
فأقام الطهر مقام الحمل .
فقلت : فإنك ذهبت بهذا الحديث إلى إن الحامل لا تكون إلا طاهرا ؟ قال : نعم .
ز : حديث أبي سعيد رواه أبو داود ، وإسناده حسن ، وأبو الوداك اسمه جبر بن نوف من رجال الصحيح .
____________________