مسألة [ 89 ] : للمغرب وقتان .
فالأول : الغروب .
والثاني : إلى غيبوبة الشفق .
وقال مالك والشافعي : وقت واحد .
لنا ستة أحاديث :
349 - الحديث الأول : قال أحمد : حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ' أن للصلاة أولا وأخرا . وان أول وقت صلاة الظهر : حين تزول الشمس ، وآخر وقتها : حين يدخل وقت العصر . وإن أول وقت العصر : حين يدخل وقتها . وإن آخر وقتها : حين تصفر الشمس .
وإن أول وقت المغرب : حين تغرب الشمس .
وإن آخر وقتها : حين يغيب [ الشفق ] ( 1 ) .
وإن أول وقت عشاء الآخرة : حين يغيب الأفق ، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل . وإن أول وقت الفجر : حين يطلع الفجر ، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس ' .
قالوا : قد قال البخاري : حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت : أصح من حديث ابن فضيل عن الأعمش .
وحديث ابن فضيل خطأ ، أخطأ فيه ابن فضيل وكذلك قال الدارقطني : لا يصح حديث ابن فضيل مسندا ، وهم ابن فضيل في إسناده .
و غيره يرويه عن الأعمش عن مجاهد مرسلا .
قلنا : ابن فضيل ثقة .
فيجوز أن يكون الأعمش قد سمعه من مجاهد مرسلا ، وسمعه من أبي صالح مسندا .
____________________