كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)


الحديثان في الصحيحين .
371 - قال الدارقطني : حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد أن ابن شهاب أخبره أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدا على المنبر فأخر صلاة العصر شيئا .
فقال عروة بن الزبير : أما إن جبريل قد أخبر محمد بوقت الصلاة .
[ فقال له عمر : اعلم ما تقول .
قال عروة ] ( 1 ) : سمعت بشير بن أبي مسعود يقول : سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول : سمعت رسول الله يقول : ' نزل جبريل .
فأخبرني بوقت الصلاة ، فصليت معه : ثم صليت معه ، ثم صليت معه - يحسب بأصابعه خمس صلوات - فرأيت رسول الله يصلي الظهر حين تزول الشمس ، وربما أخرها حين يشتد الحر .
ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء ، [ قبل أن تدخلها الصفرة ] فينصرف الرجل من الصلاة ، فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس .
ويصلي المغرب حين تسقط الشمس .
ويصلي العشاء حين يسود الأفق .
[ وربما أخرها حتى يجتمع الناس - قال الربيع : سقط من كتابي حتى تسقط ] ( 1 ) وصلى الصبح مرة بغلس .
ثم صلى مرة أخرى فأسفر ، ثم كانت صلاته بعد ذلك بالغلس حتى مات ، ثم لم يعد إلى أن يسفر ' .
ز : ورواه أبو داود ( 1 ) من رواية أسامة بن زيد الليثي ، عن ابن شهاب .
قال أبو داود : روى هذا الحديث عن الزهري : معمر ، ومالك ، وابن عيينة وشعيب بن أبي حمزة ، والليث بن سعد ، وغيرهم ، لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه ولم يفسروه .
وأسامة ابن زيد الليثي قال أبو طالب عن أحمد بن حنبل : تركه يحيى بن سعيد بآخره .
وقال الأثرم عن أحمد : ليس بشيء .
وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : روى عن نافع أحاديث مناكير .
واختلفت الرواية فيه عن يحيى بن معين ، فقال مرة ثقة صالح .
وقال مرة : ليس به بأس . وقال مرة : ثقة حجة . وقال مرة : ترك حديثه بآخره .
وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به .
وقال النسائي ، والدارقطني : ليس بالقوي .
وقال ابن عدي : ليس بحديثه بأس .
وروى له مسلم في صحيحه .
أما حجتهم :
____________________

الصفحة 260