كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)

قد قامت الصلاة ، مرة واحدة .
والجواب : أن أحاديثنا أكثر ، ورواتنا احفظ ، وقد دام على مذهبنا أهل المدينة .
ز : وقد احتج مالك بحديث أنس : أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة .
رواه البخاري ومسلم ، لكن زاد البخاري : إلا الإقامة ( * ) .
مسألة [ 102 ] :
يجوز الأذان للفجر قبل طلوعه .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز .
408 - قال أحمد : حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله أنه قال : ' إن بلالا يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ' .
أخرجاه في الصحيحين ( 1 ) .
409 - قال أبو بكر البرقاني : أنبأنا أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي أنبأنا الفريابي أبي قال : حدثنا إسحاق بن موسى حدثنا عبدة بن سليمان حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : وعن القاسم عن عائشة قالا : كان للنبي مؤذنان : بلال وابن أم مكتوم . فقال رسول الله : ' إن بلالا يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ' .
____________________

الصفحة 281