كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)


423 - قال الترمذي : حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن حدثنا معلى بن أسد قال : حدثنا عبد المنعم - وهو صاحب السقاء - حدثنا يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر : أن رسول الله قال لبلال : ' يا بلال ، إذا أذنت فترسل ، وإذا أقمت فاحذر ، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله ، والشارب من شربه ، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته ' . قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد المنعم ، وهو إسناد مجهول .
ز : قال الحاكم ( 1 ) : ثنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا علي بن عبد العزيز ، ثنا علي بن حماد بن أبي طالب ، ثنا عبد المنعم بن نعيم الرياحي ، ثنا عمرو بن فائد ، ثنا يحيى بن مسلم عن الحسن ، وعطاء ، عن جابر : أن رسول الله قال لبلال : ' إذا أذنت فترسل في أذانك ، وإذا أقمت فاحدر ، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته '
قال الحاكم : إسناد بصري .
عمرو بن فائد اتهمه ابن المديني .
وقال الدارقطني : متروك .
وعبد المنعم بن نعيم ضعفه الدارقطني .
وقال أبو حاتم : منكر الحديث .
وقال ابن حبان : منكر الحديث جدا لا يجوز الاحتجاج به .
وعن أبي بن كعب عن النبي قال : ' يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا يفرغ الآكل من طعامه في مهل ويقضي المتوضى حاجته في مهل ' .
رواه عبد الله بن أحمد فيما زاده في المسند من غير أبيه .
وروى تمام في فوائده بإسناده عن أبي هريرة عن النبي أنه قال : ' جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة في المغرب سنة ' ( * ) .
مسألة [ 108 ] :
لا يسن في حق النساء أذان ولا إقامة .
وقال الشافعي : تسن الإقامة .
وقد حكى أصحابنا : أن رسول الله قال : ' ليس على النساء أذان ولا إقامة ' . وهذا
____________________

الصفحة 292