كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 1)


ز : وروى حديث عبد الله بن مالك أبو داود ، وقال فيه الترمذي : حديث صحيح حسن وهو حجة لأبي حنيفة .
وعن أسامة بن زيد قال : دفع رسول الله من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ، ولم يسبغ الوضوء ، فقلت : الصلاة يا رسول الله ، فقال ' الصلاة أمامك ' ، فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما .
رواه البخاري ومسلم . وعن جابر بن عبد الله عن النبي : ' أنه أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ' .
رواه مسلم .
وعن عبد الله بن عمر قال : جمع النبي بين المغرب والعشاء يجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما .
رواه البخاري .
وهذه الأحاديث مخالفة لحديث عبد الله بن مالك .
وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال : جمع رسول الله بين المغرب والعشاء بجمع صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة .
رواه مسلم .
وفي رواية لأبي داود : بإقامة واحدة لكل صلاة ولم يناد في الأولى ولم يسبح على أثر واحدة منهما . وفي رواية : لم يناد في واحدة منهما ( * )
مسألة [ 111 ] :
لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان .
وقال مالك والشافعي : يجوز .
427 - قال الترمذي حدثنا هناد قال حدثنا [ أبو ] ( 1 ) زبيد عن الأشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال : إن من آخر ما عهد إلي رسول الله : أن أتخذ مؤذنا لا
____________________

الصفحة 295